المحقق السبزواري

20

كفاية الأحكام

الرابعة : استبرأ ولم يبل وكان البول ممكناً ، والأقوى وجوب إعادة الغسل . الخامسة : استبرأ ولم يبل ولم يكن البول ممكناً ، والمشهور عدم وجوب إعادة الغسل . وقيل بوجوب الإعادة ( 1 ) وتوقّف فيه العلاّمة في المنتهى ( 2 ) ومقتضى عموم الأخبار وجوب الإعادة ( 3 ) . ويستحبّ غسل اليدين ثلاثاً قبل الغسل ، والأولى غسلهما من المرفقين ، ويستحبّ المضمضة والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد ، وغسل كلّ عضو ثلاثاً ، والموالاة ، والغسل بصاع ، والدعاء بالمنقول . ويحرم التولية اختياراً ، ويكره الاستعانة . ولو أحدث في أثناء الغسل فالأقرب أنّه يكفي الإتمام ، والأحوط وجوب إعادة الغسل . النظر الثالث في الحيض وهو في الأغلب أسود حارّ يخرج بحرقة ، وقال بعضهم : إنّه يخرج من الأيسر ( 4 ) وقال بعضهم : من الأيمن ( 5 ) . وما تراه قبل التسع وبعد اليأس فليس بحيض ; واختلفوا في سنّ اليأس ، فقيل : إنّه خمسون ( 6 ) وقيل : ستّون ( 7 ) وقيل : خمسون إلاّ في القرشيّة ، فإنّ يأسها ستّون ( 8 ) وألحق بعضهم بالقرشيّة النبطيّة ( 9 ) ولا مستند له ، والمسألة محلّ تردّد ، وللقول بالخمسين رجحان ، نظراً إلى الروايات ( 10 ) فإن اشتبه دم الحيض بالعذرة اعتبر بالقطنة ، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو دم عذرة وإلاّ فحيض .

--> ( 1 ) المدارك 1 : 304 و 305 . ( 2 ) المنتهى 2 : 254 . ( 3 ) انظر الوسائل 1 : 517 ، الباب 36 من أبواب الجنابة . ( 4 ) النهاية 1 : 235 . ( 5 ) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 355 . ( 6 ) النهاية 2 : 441 . ( 7 ) الشرائع 1 : 29 . ( 8 ) المبسوط 1 : 42 . ( 9 ) المقنعة : 532 . ( 10 ) انظر الوسائل 2 : 580 ، الباب 31 من أبواب الحيض .